المنظمة التونسية لنقل والخدمات المنظمة التونسية لنقل والخدمات

recent

آخر الأخبار

recent
recent
جاري التحميل ...
recent

قانون حوادث الشغل والامراض المهنية

الإطار القانوني للتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
إنّ كل مهني  أو أجير بحكم استعماله لأدوات ووسائل  وآلات في عمله معرض إلى حوادث شغل و امراض مهنية ينتج عنها إصابات تتراوح بين البساطة والخطورة تنال من حرمته الجسدية أو حتى من نفسيته و تخلف له عجزا يكون وقتيا أحيانا ودائما في أحيان أخرى يترجم في أنّه نقص في المقدرة المهنية
إنّ حوادث الشغل والأمراض المهنية باختلاف أشكالها وتفاوت درجة خطورتها تخلف لدى الأجير والمهني  المتضرر أضرارا مادية وبدنية فهي من جهة أولى، وبحكم التوقف عن العمل، تفقده حقه في دخله المعتاد ومن جهة ثانية يجد نفسه مضطرا لبذل المصاريف اللازمة للتداوي ومن جهة ثالثة يصاب أحيانا بعجز بدني دائم. وانطلاقا من هذه الأضرار و انطلاقا من كون الأجير يخضع لتبعية اقتصادية و قانونية، كرّس المشرّع نظام التعويض ثم توسع نظام التغطية ليصبح فرعا من الحيطة الاجتماعية من جهة و ليشمل من جهة أخرى إضافة إلى الأجراء جميع أو أغلب الشرائح النشيطة من السكان. لقد تأسّس نظام التعويض لأول مرّة في القانون التونسي بموجب الأمر المؤرخ في 15 مارس 1921 في الميدان الصناعي الذي كرّس تطبيقيا مقتضيات القانون الفرنسي المؤرخ في 9 افريل 1898ثم توسع حسب القطاعات بأمر 31 جانفي 1924 ليشمل الميدان الفلاحي و بأمر 28 فيفري 1926في النشاط البحري ثم بالقانون ع73 دد لسنة 1957 المؤرخ في 11 ديسمبر 1957 الذي أدخل حيّز التطبيق التعويض عن المرض المهني و عن حوادث السير ثم القانون ع25دد لسنة 1965 المؤرخ في 1 جويلية 1965 الذي سحب التعويض على عملة المنازل إضافة إلى التنقيح المدخل في سنة 1978 الذي عدّل في نظام الجرايات وربطها بالأجر الأدنى المهني المضمون وثم القانون ع28 دد لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية في القطاع الخاص المنقح في 27 نوفمبر 1995 بالقانون ع 103 دد لسنة 1995 وأخيرا القانون عدد 71 / 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام التأمين على المرض الذي أصبح بموجبه صندوق التأمين على المرض مكلفا بإدارة نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية وحدد في ذلك الأمر ع 3031 دد بتاريخ 21 نوفمبر 2005 صيغ وإجراءات ممارسة المراقبة الطبية على معنى القانون عدد 71 / 2004 هذا القانون (2004 / 28) الذي اعتبره البعض ضرورة حتمية لأنّ نظام جبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية النافذ قبله لم يكن متناغما مع التطور الذي شهدته البلاد اقتصاديا واجتماعيا ولذلك جاء هذا القانون بعدّة تحويرات تبرز أساسا على مستوى شموليته الصريحة لأصناف لم تكن مشمولة بالتغطية أو كانت محل جدل فقهي و قضائي في انتفاعها بالتغطية  و بأنّ قانون فواجع الشغل ينطبق على المستخدمين كافة بأي شكل من الأشكال مهما كان نوع النشاط أو وضعية العامل أو نظام تأجيره. إنّ النظام الجاري حاليا ينطبق تقريبا على كل الأطراف العاملة في مختلف ميادين النشاط سواء كان صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهن حرّة أو غيرها. من اهم مطالبنا هو
1)    اختزال اجراءات التعويض بإقرار مبدأ التسوية الآلية قبل اللجوء إلى التقاضي
2)    توحيد الجهة أو المؤسسة المكلفة بمتابعة تغطية حوادث الشغل والأمراض في إدارة النظام القانوني لجبر الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية
3)    توسيع القائمة لتمكن جميع الفئات من تغطية شاملة مرتبطة بعقود شغل او من غير حيث أنّ المشرّع استعمل بأحكام الفصل 4 من قانون 21 فيفري 1994 عبارة «المستخدمين بأي شكل من الأشكال».
الأخطار المغطاة إنّ القانون ع28دد لسنة 1994 في فصله الأوّل تبنى نفس الأخطار الواقع تغطيتها
بالقانون القديم المؤرخ 21 ديسمبر 1957 وهي:
-حوادث الشغل. حوادث الطريق. الأمراض المهنية
4)    التسريع في انجاز الاصلاحات الكبرى قصد تأهيل الصناديق الاجتماعية لضمان  ديمومتها وتوازناتها المالية
5)    مراجعة القوانين والاوامر ذات الصلة بمنظومة التامين علي المرض قصد توسعة قائمة الخدمات الصحية المسداة من طرف الصندوق وتحيين السقف المخصص للمضمون الاجتماعي لضمان تغطية صحية شاملة
وهنا نريد ان نوجّه الأنظار الي  « الإطار القانوني للتعويض عن حوادث الشغل و الأمراض المهنية» وهو ما يجرّنا إلى التساؤل حول مسائل استحقاق التعويض و تقديره والتوجه لأصحاب الاختصاص للبت في مسائل التعويض فهي أوّلا الإدارة المكلفة بالتغطية على قاعدة التسوية الآلية كصيغة لفضّ نزاعات التعويض و ثانيا عند المنازعة القضاء المتمثل في قاضي الناحية
ملاحظة :  المقصود بحوادث الشغل بالنسبة للفيئة الشغيلة الناقلين للأشخاص والبضائع عبر الطرقات اضافة الي الامراض الجسدية او النفسية  الناجمة عن مخلفات المهنة كل حادث طريق مهما كان نوعه خلال اوقات العمل اوكل اعتداء جسدي من طرف اي جهة خارجية يتم  احتساب ذلك من ضمن حوادث الشغل

إعلان

التعليقات



قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد الموقع السريع ليصلك جديدنا أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

تعريف

منظمة مهنية تشاركية شركة مدنية دون صبغة تجارية منفتحة علي كل المنظمات والمؤسسات الاجتماعية الشغيلة ومنظمات الأعراف المعترف بها وطنيا ودوليا تدعّم و تنظم تساهم وتساند في كل المحافل الدولية و التظاهرات والتنظيمات المعترف بها في اطار اتفاقيات شراكة او بالانخراط

صفحتنا على فايس بوك

صفحتنا على تويتر



جميع الحقوق محفوظة

المنظمة التونسية لنقل والخدمات

2019